الشهيد الثاني
316
مسالك الأفهام
ولو شرطا ( 1 ) التأجيل في الشركة ، لم يصح ، ولكل منهما أن يرجع متى شاء . ولا يضمن الشريك ما تلف في يده ، لأنه أمانة ، إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ . ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف ، سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق ، أو خفيا كالسرقة . وكذا القول قوله مع يمينه ، لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط .
--> ( 1 ) كذا في المطبوعة حديثا . وفي الحجرية ومتن الجواهر والمسالك : شرط . ( 2 ) في " س " و " ن " : إفراده .